العلامة المجلسي

329

بحار الأنوار

مسافرا فيه . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : أدنى السفر الذي يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم بريدان ، والبريد اثنى عشر ميلا ، ومن خرج إلى مسافة بريد واحد يريد الذهاب والرجوع قصر وأفطر . وعنه عليه السلام أنه قال : من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال أفطر ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه ، وإن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه ، اعتد به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : حد الإقامة في السفر عشرة أيام فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وصلى ، وإن لم ينو في ذلك ونزل وهو يقول : أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر ، وعليه أن يقضي ما كان مقيما في ذلك صامه أو أفطره ، لأنه في حال المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منهل لا أهل له فيه ، فأما إن نزل على أهل له حيث كانوا ، فهو بمنزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما قام فيهم حتى يرتحل ( 1 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 276 - 277